لائحة جديدة للكهرباء..... آلية الاعتراض على المخالفات والحفاظ على الحقوق
أصدرت هيئة تنظيم المياه والكهرباء لائحة جديدة تحدد ضوابط وإجراءات الاعتراض على مخالفات نظام الكهرباء والفصل فيها، وتهدف اللائحة إلى تسهيل عملية التعامل مع المخالفات وحماية حقوق المواطنين.
وتنص اللائحة على أن يتم إرسال محضر الضبط المبيَّن من قِبل المفتش إلى المخالف عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة أو عن طريق البريد المسجل، وفي حالة عدم معرفة مكان المخالف، يتم تسليم إشعار محضر الضبط لأقرب مركز شرطة ليتولى تسليمه للمخالف.
إقرأ ايضاً:خطوات الحصول على معاش الضمان الاجتماعي للمطلقة في قطر أسباب الترحيل من المملكة العربية السعودية وعقوبة الترحيل .. شروط العودة بعد الترحيل ؟ما الفرق بين يوم التاسيس والوطني؟!لمن تمنح بطاقة التميز الراجحي وكيف اعرف اني من عملاء التميز؟!
وتُمنح المخالف مهلة لا تقل عن خمسة 5 أيام عمل لتقديم أقواله أو الاعتراض على المحضر والرد على الإجراءات المتخذة لمعالجة الواقعة، إن وجدت، بعد انتهاء المهلة، ويتم إحالة جميع مستندات المخالفة إلى الإدارة المختصة التي وقعت المخالفة ضمن اختصاصها.
وتقوم الإدارة المختصة بمراجعة الواقعة وأقوال المخالف والاعتراضات المقدمة، مع تقديم أي مستندات أو أوراق تدعم أو تنفي الاتهامات، وبعد استلام المفتش تعليق الإدارة المختصة، يتولى إحالة جميع مستندات المخالفة إلى أمانة اللجان.
وإذا تبيَّن للإدارة المختصة من الوقائع المضبوطة عدم حدوث مخالفة، يحق لها حفظ أوراق الواقعة وإبلاغ المفتش بالأسباب المبررة للحفظ، وفقًا لما جاء في اللائحة، وأشارت اللائحة إلى أنه في حالة كان المخالف مالكًا أو مستأجرًا، يجب عليه إرفاق صورة من صك الملكية أو عقد الإيجار الموثق، لتوضيح تاريخ بداية تملكه أو استئجاره.